Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد دليل الجمهور

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٥٦٦

والشافعي من جهةٍ أخرى (١).

* قوله: (فَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجْزِي فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (٢)، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٣)، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٤) أَنَّ فِيهَا مِنَ الكَفَّارَاتِ بِعَدَدِ المُظَاهَرِ مِنْهُنَّ إِنِ اثْنَتَيْنِ فَاثْنَتَيْنِ، وَإنْ ثَلَاثًا فَثَلَاثًا، وَإِنْ أَكْثَرَ فَأَكثَرَ).

فمالكٌ وأحمد إنما اعتبَرَا اللفظَ؛ لأنه إنما ظاهَرَ بلفظٍ واحدٍ، فأوجَبوا كفارةً واحدةً، أما أبو حنيفة والشافعي فقد اعتبرا المُظاهَر منهن؛ لأنه قد ظاهَرَ من أكثر من زوجةٍ، فأوجَبوا كفاراتٍ بعدد النساء المُظاهَر منهن؛ لأن إحداهن لا تجزئ عن الأخرى.