Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد رد الجمهور على استدلال الحنفية بقراءة ابن مسعود

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٤٦٩

- قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا يَقُولُ: إِذَا رَاجَعَهَا، فَلَمْ يَطَأْهَا، تَكَرَّرَ الإِيلَاءُ عَلَيْهِ، وَهَذَا عِنْدَهُ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَالبَائِنِ (١)).

فلا يفرق مالكٌ بين ما إذا كانت رجعت إليه بعد طلاقٍ بائنٍ وانتهت العدة ثم تزوجها، وبين ما إذا كان رَاجَعَها في العدة الرجعية، فإن الإيلاء يبقى في الحالتين.

- قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "الطَّلَاقُ البَائِنُ يُسْقِطُ الإِيلَاءَ" (٢)، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ (٣)).

وأما القول الآخر للشافعي فإنه يلتقي فيه مع مذهب الحنابلة في أن عودة الإيلاء تكون في الطلاق البائن (٤).