Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد النوع الأول في معرفة العدة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٤١٢

بقية الطهر الذي طلَّقها فيه - ولو أنها ساعة أو أقل أو أكثر - ثم الحيضة التي تلي بقية ذلك الطهر، ثم طهر ثانٍ كامل، ثم الحيضة التي تليه، ثم طهر ثالث كامل، فإذا رأت أثره أول شيءٍ من الحيض فقد تمت عدتها، ولها أن تُنكح حينئذٍ إن شاءت.

قوله: (وَأَمَّا الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ الْيَائِسَةُ مِنَ الْمَحِيضِ أَوِ الصَّغِيرَةُ: فَإِنَّ مَالِكًا (١)، وَأكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (٢)، قَالُوا: عِدَّتُهَا ثَلَاتةُ أَشْهُر، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤)، وَالثَّورِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَجَمَاعَةٌ (٥): عِدَتُهَا شَهْرٌ وَنِصْفُ شَهْرٍ نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ إِذَا قُلْنَا بِتَخْصِيصِ الْعُمُومِ، فَكَأَنَّ مَالِكًا اضْطَرَبَ قَوله، فمَرَّةً أَخَذ الْعُمُوم، وَذَلِكَ فِي