Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٣٧٩

قوله: (وَكُلُّهُمْ قَالَ: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ يُحِلُّهَا، إِلَّا الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ (١)، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ إِلَّا بِوَطْءٍ بِإِنْزَالٍ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ (٢) على أَنَّ الْوَطْءَ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَيُفْسِدُ الصَّوْمَ وَالْحَجَّ وَيُحِلُّ الْمطَلَّقَةَ وَيُحَصِّنُ الزَّوْجَيْنِ ويُوجِبُ الصَّدَاقَ: هُوَ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ).

ولا يشترط الإنزال في ذلك فليست قضية تحليل المرأة بأكثر من هذه الأحكام.

قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ (٣)، وَابْنُ الْقَاسِمِ (٤): لَا يُحِلُّ الْمُطَلَّقَة