Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الإكراه على الشرك والكفر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٣٤٤

فَإِنَّ مَالِكًا (١) وَجَمَاعَةً (٢) يَقُولُ: تَرِثُهُ زَوْجَتُه، وَالشَّافِعِيُّ (٣) وَجَمَاعَة (٤) لَا يُوَرِّثُهَا).

الأئمة الثلاثة أبو حنيفة (٥) ومالك (٦) وأحمد (٧) يرون: أنَّ من يطلق زوجته في مرضه الذي يموت فيه فإن زوجته ترثه، فيعامل بنقيض قصده؛ لأن الإنسان إذا طلق في مرضه الذي يموت فيه فإنه متهم في هذا المقام، لماذا يطلقها في هذا المرض؟

قد يكون الدافع له أن يطلقها ليحرمها من الميراث، فينبغى أن يعامل بنقيض قصده، فلا تمنع من الميراث؛ لأن ذلك حرمان لها، وسندهم ما حصل من عبد الرحمن بن عوف عندما طلق زوجته في مرض موته فإنَّ