Printed page ١١/ ٦٣٤٢
به الفريق الآخر كعمر بن عبد العزيز (١) والقاسم (٢) وابن تيمية (٣) وابن القيم (٤) وغيرهم من المحققين (٥).
قوله: (وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ كُلَّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ لَيْسَ نَصًّا فِي إِلْزَامِ السَّكْرَان الطَّلَاقَ لِأَنَّ السَّكْرَانَ مَعْتُوهٌ مَا، وَبِهِ قَالَ دَاوُد، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَإِسْحَاقُ (٦) وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ (٧) - أَعْنِي: أَنَّ طَلَاقَهُ لَيْسَ يَلْزَمُ -. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ الْقَوْلَان (٨) فِي ذَلِكَ، وَاخْتَارَ أَكثَرُ أَصْحَابِهِ قَوْلَهُ الْمُوَافِقَ لِلْجُمْهُورِ (٩)، وَاخْتَارَ الْمُزَنِيُّ مِنْ أَصْحَابِهِ: