Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الإكراه على الشرك والكفر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٣٤٠

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (١): يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ وَالْقَوَدُ مِنَ الْجِرَاحِ وَالْقَتْلِ وَلَمْ يُلْزِمْهُ النِّكَاحَ وَلَا الْبَيْعَ).

لحديث: "ثلاث جدهن جدّ، وثلاث هزلهنَّ جدّ: الطلاق، والنكاح، والعتق" (٢).

قوله: (وَأَلْزَمَهُ أَبُو حَنِيفَةَ كُلَّ شَيءٍ (٣)).

هي روايةٌ للإمام أحمد (٤)، فأبو حنيفة يلزم بوقوع الطلاق والعتق إذا أعتق عبده، وإذا أقرَّ بدينٍ، كذلك لو قتل يقتل، كذلك لو سرق، وكذلك بالنسبة إلى النذر، وغير ذلك من الأحكام الكثيرةِ، فإنه يُعامل معاملة الصحيح فيها.

قوله: (وَقَالَ اللَّيْثُ: كُلُّ مَا جَاءَ مِنْ مَنْطِقِ السَّكْرَان فَمَوْضُوع عَنْه، وَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاق وَلَا عِتْق وَلَا نِكَاح وَلَا بَيْعٌ وَلَا حَدٌّ فِي قَذْفٍ، وَكُلُّ مَا جَنَتْهُ جَوَارِحُهُ فَلَازِم لَهُ (٥)، فَيُحَدُّ فِي الشُّرْبِ وَالْقَتْلِ وَالزِّنَى وَالسَّرِقَةِ).