Printed page ١١/ ٦٣٣٧
قوله: (فَالْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَلَى وُقُوعِهِ (١)، وَقَالَ قَوْمٌ (٢): لَا يَقَع، مِنْهُمُ الْمُزَنِيُّ (٣) وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ (٤)).
الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية ورواية للإمامين الشافعي وأحمد (٥)، أنَّ طلاق السكران يقع، والرواية الأخرى لا يقع طلاقه (٦)).
قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَجْنُون، أَمْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ؟، فَمَنْ قَالَ هُوَ وَالْمَجْنُونُ سَوَاءٌ، إِذْ كَانَ كِلَاهُمَا فَاقِدًا لِلْعَقْلِ؛ وَمِنْ شَرْطِ التَّكْلِيفِ الْعَقْلُ قَالَ: لَا يَقَعُ (٧)، وَمَنْ قَالَ: الْفَرْقُ