Printed page ١١/ ٦٣١٩
الْمَشِيئَةِ فِي الطَّلَاق (١)، وَمَنْ قَالَ يَتَعَلَّقُ بِهِ قَالَ: يُؤَثِّرُ فِيهِ (٢)، وَأَمَّا إِنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَشِيئَةِ مَنْ تَصِحُّ مَشِيئَتُه، وَيُتَوَصَّلُ إِلَى عِلْمِهَا: فَلَا خِلَافَ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّ الطَّلَاقَ يَقِفُ عَلَى اخْتِيَارِ الَّذِي عُلِّقَ الطَّلَاقُ بِمَشِيئَتِهِ (٣)).
ليس هناك خلاف بين العلماء (٤) في أنه إذا قال: زوجتي طالق إن شاء زيد، وإن شاء بكرٌ، وإن شاء عمي أو أبي أو غير ذلك، فإنَّ هذا