Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد المحلل والمحلل له ملعونان

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦١٦١

هذا في قصة بريرة عندما أرادت العتق وأراد أهلها أن يشترطوا أن الولاء لهم؛ فإن كان هذا الشرط الذي يشترطه الإنسان يخالف شرع الله فلا قيمة له ولا أثر ولا اعتداد به، والشرط الذي يلتزم به هو الذي يسير على وفق الكتاب والسنة.

* قوله: (وَأَمَّا الخُصُوصُ: فَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أن يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" (١)).

فما دمت وضعت هذا الشرط والتزمت به وأنت أخذت هذه المرأة بأمانة الله واستحللت فرجها بكلمة الله؛ فينبغي أن توفي بالشروط.

* قوله: (وَالحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ خَرَّجَهُمَا البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، إِلَّا أَنَّ المَشْهُورَ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ القَضَاءُ بِالخُصُوصِ عَلَى العُمُومِ، وَهُوَ لُزُومُ الشُّرُوطِ) (٢).

أي: تقديم الخصوص على العموم؛ أي: تخصيص العام؛ فالخاص يخصص العام، هذا هو المعروف خلافًا لابن حزم (٣).

* قوله: (وَهُوَ ظَاهِرُ مَا وَقَعَ فِي العُتْبِيَّةِ وَإِنْ كَانَ المَشْهُورُ خِلَافَ ذَلِكَ).