Printed page ١٠/ ٦١٥٢
* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢): هُوَ نِكَاحٌ صَحِيحٌ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ ﵊: "لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ … "، الحَدِيثَ. فَمَنْ فَهِمَ مِنَ اللَّعْنِ التَّأثِيمَ فَقَطْ، قَالَ: النِّكَاحُ صَحِيحٌ، وَمَنْ فَهِمَ مِنَ التَّأثِيمِ فَسَادَ العَقْلِ تَشْبِيهًا بِالنَّهْيِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ المَنْهِيِّ عَنْهُ قَالَ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ. فَهَذِهِ هِيَ الأَنْكِحَةُ الفَاسِدَةُ بِالنَّهْيِ).
حقيقه قول أبي حنيفة والشافعي ليس كما ذكر المؤلف، بل يحتاج إلى تفصيل:
أبو حنيفة: نقل عنه أنه قال: الشرط باطل والعقد صحيح؛ فيرجع فيلغي الشرط فيتزوجها زواجًا صحيحًا على أنه لا يقصد التحليل فيصحح العقد (٣).
وأما الإمام الشافعي ﵀: فقد فصل القول في هذه المسألة