Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦١٤٦

نصحح هذا النكاح، لكننا نقول بأن مَن يفعل ذلك قد ارتكب ما نهى عنه رسول الله ﷺ وهو آثم بهذا الفعل.

والآخرون يقولون: لا؛ هذا قد تعدى وأخل فيؤثر على العقد فيفسد ذلك النكاح، وهو قول مالك وداود الظاهري.

وأمثال هذه القضايا: لو أن إنسانًا اغتصب أرضًا وصلى فيها (١)، الصحيح بأن صلاته صحيحة، لكنه يأثم بأنه اغتصب وسرق هذه الدار.

لو سرق ثوبًا وصلى فيه؛ فإنه آثم على سرقته ويستحق العقاب، لكن صلاته صحيحة كما هو مذهب الجمهور، كذلك لو صلى بثوب حرير ونحوه.

* قوله: (وَفَرْقٌ بَيْنَ أَنْ تَرِدَ الخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ الغَيْرِ بَعْدَ الرُّكُونِ وَالقُرْبِ مِنَ التَّمَامِ، أَوْ لَا تَرِدَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ (٢)).