Printed page ١٠/ ٦١٣٥
الرجل الأعرابي من البادية؛ ليسأل رسول الله ﷺ، وربما قدموا له شيئًا ليسأله ﷺ (١)
* قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ نِكَاحٌ غَيْرُ جَائِزٍ لِثُبُوتِ النَّهْي عَنْه، وَاخْتَلَفُوا إِذَا وَقَعَ، هَلْ يُصَحَّحُ بِمَهْرِ المِثْلِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ (٢): لَا يُصَحَّح، وَيُفْسَخُ أَبَدًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ).
وهي رواية عن الإمام أحمد (٣).
* قوله: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٤)، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ سَمَّى لإِحْدَاهُمَا صَدَاقًا أَوْ لَهُمَا مَعًا، فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ بِمَهْرِ المِثْلِ، وَالمَهْرُ الَّذِي سَمَّيَاهُ فَاسِدٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٥): نِكَاحُ الشِّغَارِ يَصِحُّ بِفَرْضِ صَدَاقِ المِثْلِ، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ (٦)،