Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الرابع في حقوق الزوجية

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦١٢٩

طرد الأصل: يعني: أنه بقي على الأصل، لكن هذا حديث حسن وهو حجة.

* قوله: (وَأَمَّا نَقْلُ الحَضَانَةِ مِنَ الأُمِّ إِلَى غَيْرِ الأَبِ، فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ).

المؤلف تكلم عن الغلام ولم يتكلم عن الجارية: والجارية اختلف فيها العلماء إذا بلغت سبع سنين؛ لأنها تختلف عن الولد؛ فالجارية تحتاج إلى ملاحظة أكثر، وإلى عناية وإلى متابعة؛ لأنه يخشى عليها أكثر مما يخشى على الغلام.

فعند أحمد (١): تنتقل كفالتها لوالدها ولا تبقى عند أمها؛ لأن الأب هو الأقدر على حفظها ورعايتها وصيانتها.

والشافعي (٢): يرى أن لا فرق بين الغلام والجارية؛ فيرى أنها تخير.

وأبو حنيفة (٣) ومالك (٤): يريان أنها تبقى على الأصل في الحضانة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: