Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الرابع في حقوق الزوجية

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦١٢٨

ومنهم الشافعي وأحمد (١)، وخالفهم أبو حنيفة (٢)، ومالك (٣) فقالا بعدم التخيير.

أما الأثر الذي يشير إليه والذي أعرفه: فهو أثر عن عمر وعلي ﵄: أنهما قضيا بذلك حكم به القاضي شريح (٤).

" قول: (وَبَقِيَ قَوْمٌ عَلَى الأَصْلِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمْ هَذَا الحَدِيثُ).

وهو عدم التخيير وأن يبقى في الحضانة.

* قول: (وَالجُمْهُورُ عَلَى أن تَزْوِيجَهَا لِغَيْرِ الأَبِ يَقْطَعُ الحَضَانَةَ (٥)؛ لِمَا رُوِيَ أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي" (٦)، وَمَنْ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ هَذَا الحَدِيثُ طَرَدَ الأَصْلَ).