Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الرابع في حقوق الزوجية

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦١٢٣

لأن هذه مطلقة، والنفقة تجب على الأكل فإن أرضعت فإنها في اتفاق العلماء يدفع لها الأجرة دون خلاف.

* قوله: (وَالجُمْهُورُ عَلَى أن الحَضَانَةَ لِلأمِّ إِذَا طَلَّقَهَا الزَّوْج، وَكَانَ الوَلَدُ صَغِيرًا) (١).

الحقيقة: هذه مسألة اتفق عليها العلماء بأن الحضانة إنما تكون للأم؛ لأن الأم هي الأولى بحضانة الطفل؛ فالأم هي التي ترضعه، وهي التي عندها من الحنو عليه والعطف والشفقة ما ليس عند غيرها، حتى وإن وجد عند الأب فهو لا يستطيع أن يقدم للطفل في هذه السن ما تقدمه الأم في هذا المقام؛ فالمسألة ليس فيها خلاف كما ذكر المؤلف أن هذا قول الجمهور.

والخلاف بين العلماء بعد ذلك فيما لو تزوجت الأم برجل آخر؛ فإنها تسقط حضانتها، وهذا هو رأي جماهير العلماء (٢).