Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الرابع في حقوق الزوجية

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦١٢٢

فمن قال يتضمن الأمر والإيجاب: فلا أجرة لها.

ومن قال: يتضمن الأمر فقط: فإن الأجرة أمر زائد وخارج عن ذلك؛ فتجب لها (١).

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الدَّنِيئَةِ وَالشَّرِيفَةِ، فَاعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ العُرْفَ وَالعَادَةَ) (٢).

العرف والعادة يرجع إليه في بعض الأمور كما مر في أبواب الحيض والنفاس، وكذلك مسائل في كتاب النكاح.

* قوله: (وَأَمَّا المُطَلَّقَة، فَلَا رَضَاعَ عَلَيْهَا إِلَّا أَلَّا يَقْبَلَ ثَدْيَ غَيْرِهَا، فَعَلَيْهَا الإِرْضَاع، وَعَلَى الزَّوْجِ أَجْرُ الرَّضَاعِ (٣). هَذَا إِجْمَاعٌ (٤)، لِقَوْلِهِ ﷾: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]).