Printed page ١٠/ ٦١٢٢
فمن قال يتضمن الأمر والإيجاب: فلا أجرة لها.
ومن قال: يتضمن الأمر فقط: فإن الأجرة أمر زائد وخارج عن ذلك؛ فتجب لها (١).
* قوله: (وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الدَّنِيئَةِ وَالشَّرِيفَةِ، فَاعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ العُرْفَ وَالعَادَةَ) (٢).
العرف والعادة يرجع إليه في بعض الأمور كما مر في أبواب الحيض والنفاس، وكذلك مسائل في كتاب النكاح.
* قوله: (وَأَمَّا المُطَلَّقَة، فَلَا رَضَاعَ عَلَيْهَا إِلَّا أَلَّا يَقْبَلَ ثَدْيَ غَيْرِهَا، فَعَلَيْهَا الإِرْضَاع، وَعَلَى الزَّوْجِ أَجْرُ الرَّضَاعِ (٣). هَذَا إِجْمَاعٌ (٤)، لِقَوْلِهِ ﷾: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]).