Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الرابع في حقوق الزوجية

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦١٢٠

لكن بعض العلماء نص على أنها إذا ولدت فيجب عليها أن تلقم ثديها الطفل ليشرب من اللِّبأ (١) - وهو اللبن الذي تدر به أول ما تلد -؛ فإنهم يرون ذلك من الضروريات للطفل (٢)، ولا شك أن الأم بما وهبها الله ﷾ من الحنان والعطف والرحمة والشفقة لن تتخلى عن ابنها في إرضاعه.

القول الثالث: الرواية الأخرى للإمام مالك يفرق فيها بين الشريفة والدنيئة (٣) (٤)، يعني: بين ذات النسب وغير ذات النسب، وهذا حقيقة