Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الرابع في حقوق الزوجية

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦١١٩

وَلَمْ يُوجِبُوا ذَلِكَ عَلَى الشَّرِيفَةِ إِلَّا أن يَكُونَ الطِّفْلُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا ثَدْيَهَا، وَهُوَ مَشْهُورُ قَوْلِ مَالِكٍ).

هناك ثلاثة أقوال في المسألة:

القولا الأول: الذين أوجبوا عليها الرضاع مالك في رواية (١) وأبو ثور (٢).

القول الثاني: الذين لم يوجبوا الرضاع هم أكثر العلماء أبو حنيفة (٣) والشافعي (٤) وأحمد (٥)، إلا أن يتعين ثديها للطفل، أي: لا يقبل غيرها، فحينئذ هي ترضعه وتأخذ الأجرة على ذلك إن كان هناك أب ينفق على الطفل (٦).