Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الرابع في حقوق الزوجية

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦١١٤

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي مُقَامِ الزَّوْجِ عِنْدَ البِكْرِ وَالثَّيِّبِ).

المؤلف أدخل عدة مباحث في مبحث واحد:

فهذه مسألة أخرى: إذا تزوج الإنسان بكرًا وعنده ثيب فكم يمكث عند البكر؛ وإن مكث عندها سبعة أيام فهل يعطي الثيب أم يرجع بعد ذلك في القسمة هذه ليلة وهذه ليلة؛ ولو تزوج ثيبًا على بكر ومكث عندها ثلاثة أيام فبعد الثلاثة أيام يقسم أو يعطي الأخرى كذلك؟ هذا فيه خلاف.

والجمهور لهم رأي وأبو حنيفة له رأي يخالفهم.

* قوله: (هَلْ يُحْتَسَبُ بهِ أَوْ لَا يُحْتَسَبُ إِذَا كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ أُخْرَى؟ فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢) وَأَصْحَابُهُمَا: يُقِيمُ عِنْدَ البِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا، وَلَا يُحْتَسَبُ إِذَا كَانَ لَهُ امْرَأَة أُخْرَى بِأَيَّامِ الَّتِي تَزَوَّجَ).

القصد: أنه بعد السبع يبدأ في القسم، وبعد الثلاثة كذلك. هذا هو مذهب الجمهور وأحمد (٣) وأصحابه.