Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني في خيار الإعسار بالصداق والنفقة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦٠٧٠

وانتهت المدة المحددة؛ فإنه يرفع الأمر إلى الحاكم؛ فيحصل بذلك الفسخ إلا أن تجد موانع ضرورية، كأن يقول: أنا بحاجة إلى أن آكل أو ألبس ثوبي وأن أتناول شيئًا من الأمور السريعة، وسيأتي الكلام عنه قريبًا إن شاء الله.

* قوله: (وَأَمَّا الإِعْسَارُ بِالنَّفَقَةِ (١): فَقَالَ مَالِكٌ (٢) وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَحْمَدُ (٤)، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ (٥) وَجَمَاعَةٌ (٦)).

المؤلف كثيرًا ما يسكت عن أحمد وهو يعتمد على كتاب "الاستذكار"، فالمسألة الأولى لم يذكره وهو مع الجمهور، وهنا أشار إلى أحمد؛ لأن ابن عبد البر ذكر الإمام أحمد.