بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
قوله: (وَأَمَّا أَكْثَرُ الطُّهْرِ: فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَهُمْ حَدٌّ).
اتفق الفقهاء: على أنه لا حدَّ لأكثر الطُّهْرِ (١).
قوله: (وَإِذَا كَانَ هَذَا مَوْضُوعًا مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ؛ فَمَنْ كَانَ لِأَقَلِّ الحَيْضِ عِنْدَهُ قَدْرٌ مَعْلُومٌ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ القَدْرِ إِذَا وَرَدَ فِي سِنِّ الحَيْضِ عِنْدَهُ اسْتِحَاضَةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لِأَقَلِّ الحَيْضِ عِنْدَهُ قَدْرٌ مَحْدُود، وَجَبَ أَنْ تَكُونَ الدُّفْعَةُ عِنْدَهُ حَيْضًا، وَمَنْ كلانَ أيضًا عِنْدَهُ اَكْثَرُهُ مَحْدُودًا، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ القَدْرِ عِنْدَهُ اسْتِحَاضَةً).
مَنْ قال: إنَّ السِّنَّ الذي تحيض فيه المرأة تسع سنوات: فهل يُسمَّى الدم الذي قد تراه قبل ذلك استحاضة؟
وقد اختلف الفقهاء في أقل سنِّ تحيض فيه المرأة:
قالوا على سبيل الإجمال: تسع سنوات.
ثم اختلفوا عند التفصيل: هل يبدأ بالشروع في التاسعة؟ أَوْ في