Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل السادس في مانع الجمع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٩٩٢

قَرَابَة مُحَرِّمَةٌ؛ أَعْنِي: لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالآخَرُ أُنْثَى، لَمْ يَجُزْ لَهُمَا أَنْ يَتَنَاكَحَا).

يعني: لو كان أحد هذين القريبين ذكرًا والآخر أنثى لا يجوز للذكر أن يتزوج الأنثى. هذا ما وضعه العلماء، لكن لو اختل ذلك قد يحصل من جانب لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يجوز لهذا أن يتزوج هذه، ويجوز العكس.

* قوله: (وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنِ اشْتَرَطَ فِي هَذَا المَعْنَى أَنْ يُعْتَبَرَ هَذَا مِنَ الطَّرَفَيْنِ جَمِيعًا).

يعني: من الطرفين؛ لا يجوز لهذا أن يتزوج هذا، ولا يجوز لهذا أن يتزوج هذا. هذا هو مراد المؤلف.

* قوله: (أَعْنِي: إِذَا جُعِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَكَرًا، وَالآخَرُ أُنْثَى، فَلَمْ يَجُزْ لَهُمَا أَنْ يَتَنَاكحَا؛ فَهَؤُلَاءِ لَا يَحِلُّ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَأَمَّا إِنْ جُعِلَ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ ذَكَرٌ يَحْرُمُ التَّزْوِيجُ وَلَمْ يَحْرُمْ مِنَ الطَّرَفِ الآخَرِ، فَإِنَّ الجَمْعَ يَجُوز، كَالحَالِ فِي الجَمْعِ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا (١)).

يعني: لو قدر أن رجلًا توفي عن زوجته أو طلقها، وهذا الزوج له بنت من غير هذه الزوجة؛ فيجوز لآخر أن يجمع بين هذه المرأة وبين هذه البنت. هذا هو مراد المؤلف.