Printed page ١٠/ ٥٩٧٦
المُسْلِمِينَ اتَّفَقُوا عَلَى تَنْصِيفِ حَدِّهِ فِي الزِّنَا (١)، أَعْنِي أَنَّ حَدَّهُ نِصْفُ حَدِّ الحُرِّ، وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ ذَلِكَ).
وكذلك بالنسبة للعدة على أن الأمة تعتد بحيضة واحدة (٢).
* قوله: (وَأَمَّا مَا فَوْقَ الأَرْبَعِ، فَإِنَّ الجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الخَامِسَةُ (٣)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ