Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في مانع الرضاع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٩٣٩

والشافعي (١)، ورواية لأحمد (٢).

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَابْنُ حَبِيبٍ، وَمُطَرِّفٌ، وَابْنُ المَاجِشُونِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ (٣): "تَقَعُ بِهِ الحُرْمَة، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوِ انْفَرَدَ اللَّبَنُ أَوْ كانَ مُخْتَلِطًا لَمْ تَذْهَبْ عَيْنُهُ").

فعند الشافعية مطلقًا، وأكثر العلماء توسُّعًا في هذا المقام إنما هم الشافعية، ومعهم بعض الحنابلة أيضًا.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ يَبْقَى لِلَّبَنِ حُكْمُ الحُرْمَةِ إِذَا اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ؟ أَمْ لَا يَبْقَى بِهِ حُكْمُهَا، كالحَالِ فِي النَّجَاسَةِ إِذَا خَالَطَتِ الحَلَالَ الطَّاهِرَ؟ وَالأَصْلُ المُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ انْطِلَاقُ اسْمِ اللَّبَنِ عَلَيْهِ كالمَاءِ هَلْ يَطْهُرُ إِذَا خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ؟).