Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في مانع الرضاع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٩٠٩

وأحمد (١) وغيرُهم.

* قوله: (لَا يُحَرِّمُ رَضَاعُ الكَبِيرِ. وَذَهَبَ دَاوُدُ (٢)، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (٣) إِلَى أَنَّهُ يُحَرِّم، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ (٤)).

وأيضًا أُثِر عن بعض فقهاء المدينة من التابعين (٥).

* قوله: (وَمَذْهَبُ الجُمْهُورِ هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ مَسْعُودٍ (٦)، وَابْنِ عُمَرَ (٧)، وَأَبِي هُرَيْرَة (٨)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٩) وَسَائِرِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﵊.

وغير هؤلاء من الصحابة، وأكثر العلماء - كما ذكرنا - من الصحابة والتابعين والفقهاء أن التحريم إنما يكون في الحولين.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ تَعَارُضُ الآثَارِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِك حَدِيثَانِ، أَحَدُهُمَا: حَدِيثُ سالِمٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ).

وفيه: "أرضِعيه تَحرُمي عليه" (١٠)، وفي بعض الروايات: "أرضعي سالمًا تُحرَمِي عليه" (١١)، وفي غير رواية في "الصحيحين": "أرضعيه خمسًا تحرمي عليه" (١٢)، وفي رواية: "أرضعيه عشرًا" (١٣).