بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
وأحمد (١) وغيرُهم.
* قوله: (لَا يُحَرِّمُ رَضَاعُ الكَبِيرِ. وَذَهَبَ دَاوُدُ (٢)، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (٣) إِلَى أَنَّهُ يُحَرِّم، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ (٤)).
وأيضًا أُثِر عن بعض فقهاء المدينة من التابعين (٥).
* قوله: (وَمَذْهَبُ الجُمْهُورِ هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ مَسْعُودٍ (٦)، وَابْنِ عُمَرَ (٧)، وَأَبِي هُرَيْرَة (٨)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٩) وَسَائِرِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﵊.
وغير هؤلاء من الصحابة، وأكثر العلماء - كما ذكرنا - من الصحابة والتابعين والفقهاء أن التحريم إنما يكون في الحولين.
* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ تَعَارُضُ الآثَارِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِك حَدِيثَانِ، أَحَدُهُمَا: حَدِيثُ سالِمٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ).
وفيه: "أرضِعيه تَحرُمي عليه" (١٠)، وفي بعض الروايات: "أرضعي سالمًا تُحرَمِي عليه" (١١)، وفي غير رواية في "الصحيحين": "أرضعيه خمسًا تحرمي عليه" (١٢)، وفي رواية: "أرضعيه عشرًا" (١٣).