Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في مانع الرضاع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٩٠٣

الفقهية تقول: "الحاجة تُنزَل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة" (١).

"والضرورات تبيح المحظورات" (٢). "والضرر يُزال" (٣).

إذًا الحاجة معتبرة فربما تكون المعاملات في بلد من البلدان ربوية، وأنت مضطر إلى ذلك فهذه حاجة، إذًا أنت احتجت إلى ذلك، فقد تتعامل مع إنسان بعض ماله فيه ربا فهنا أيضًا حاجة.

فهذا القول يرى أن الرَّضاع يُختَص به الصغير، لكن إن وُجدت حاجة كالحال بالنسبة لسهلة فهذه الحالة تكون سارية.

والذين منعوا ذلك وهم الجمهور قالوا: هي قضية عين (٤)، أي: قضية خاصة بسالم فلا يُقاس عليه.

إن قضية الخصوصية تحتاج إلى دليل؛ فالله تعالى في بعض الأمور قال: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] فالله سبحانه تعالى خصَّ الرسول ﷺ بأن قال له: خالصة لك من دون المؤمنين، والرسول ﷺ