Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في مانع الرضاع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٨٩٥

ومن هنا نقول: تلخيصًا لما سبق: إن الرضاع الذي يُحرِّم له شروط:

الشرط الأول: هو الذي يكون من امرأة؛ فلو كان من شاة أو بقرة؛ فإنه لا يحرم، فلا تثبت به الأخوَّة، ولا تثبت به الحُرمة (١).

إذًا الرضاع الذي يُحرِّم هو الذي يكون من امرأة: سواء كانت هذه المرأة كبيرة أو صغيرة، ثيِّبًا أو بكرًا، لا تزال تحت زوجٍ أو مطلقة، وصلت إلى سنِّ اليأس، وإلى أيِّ صفة من الصفات وسيأتي الكلام عن الميتة لو امتصَّ الصغير لبنها مثلًا.

الشرط الثاني: أن تكون خمس رضعات.