Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني في المصاهرة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٨٤٦

بالنسبة للغالب، فخرج مخرج الغالب، فالغالب في الربائب أنهن يكن في بيوت الأزواج؛ ولذلك نص الله ﷾ على ذلك.

الأمر الآخر بالنسبة للأم، هل المطلوب ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ مجرد الدخول أو لا بد من الوطء؛ هذه مسألة يختلف فيها العلماء، والأئمة الأربعة انقسموا فيها إلى قسمين:

- فريق يرى أن مجرد الدخول كافٍ؛ لو حصل لمس أو نظرة فإن ذلك يكفي (١).

وفريق قال: لا بد من الوطء؛ فإن لم يحصل وطء، فلا (٢).

* قوله: (وَأَمَّا أُمُّ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا هَلْ تَحْرُمُ بِالوَطْءِ؟ أَوْ بِالعَقْدِ عَلَى البِنْتِ فَقَطْ؛ وَاخْتُلِفَ أَيْضًا مِنْ هَذَا البَابِ فِي مَسْأَلَةٍ رَابِعَةٍ، وَهِيَ هَلْ يُوجِبُ الزِّنَا فِي هَذَا التَّحْرِيمِ مَا يُوجِبُهُ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ أَوِ النِّكَاحُ بِشُبْهَةٍ؟ فَهُنَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ).