Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٨٢٥

سَوَاءٌ أَشْبَهَ قَوْلَهَا، أَوْ لَمْ يُشْبِهْ (١)).

هذا كله عن قول المالكية، وبعده لم يعرض للمذاهب الأخرى، وهو خلاف قاعدته ومنهجه الذي سار عليه، وهو أنه يقتصر على أمهات المسائل، لكنه هنا فرَّع، وبدأ يذكر الأقوال.

* قوله: (فَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ قَوْلُ الزَّوْجِ فَإِنْ كَانَ قَوْلُهَا مُشْبِهًا، كَانَ القَوْلُ قَوْلَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهَا مُشْبِهًا، تَحَالَفَا، وَكَانَ لَهَا صَدَاقُ المِثْلِ).

مُشبهًا: يعني: أقوى شبهة، الأقوى شبهة يُقدَّم.

* قوله: (وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذه المَسْأَلَةِ مِثْلُ قَوْلِهِ عِنْدَ اخْتِلَافِهَما فِي القَدْرِ).

ولذلك؛ إن بعض العلماء يدرجها ضمن القبض، قول الشافعي أنهما يتحالفان فإن نكل أحدهما فالقول قول من حلف (٢)، فلو أخذنا هذه الصورة التي ذكرها المؤلف هو يقول: زُوجتكِ على عبد. وهي تقول زُوجتكَ على أمة فيختلفان.