بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
* قوله: (وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ إِذَا طَالَ الدُّخُول، هَلْ يَكُونُ القَوْلُ قَوْلَهُ بِيَمِينٍ؟ أَوْ بِغَيْرِ يَمِينٍ أَحْسَنُ؟ (١) وَأَمَّا إِذَا اخْتلِفَ فِي جِنْسِ الصَّدَاقِ، فَقَالَ هُوَ مَثَلًا: زُوِّجْتُكِ عَلَى هَذَا العَبْدِ، وَقَالَتْ هِىَ: زُوِّجْتُكَ عَلَى هَذَا الثَّوْبِ).
قال الزوج مثلًا: زوجتك على هذا العبد، وهي قالت: زوجتك على هذه الأمة أو على الثوب كما قال المؤلف، فالعلماء أيضًا قد اختلفوا في هذه المسألة.
* قوكَ: (فَالمَشْهُورُ فِي المَذْهَبِ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ).
يتحالفان، ثم يُفسَخ العقد، هذا عند المالكية فقط.
* قوله: (إِنْ كَانَ الاخْتِلَافُ قَبْلَ البِنَاءِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ البِنَاءِ ثَبَتَ، وَكَانَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلٍ مَا لَمْ يَكُنْ أَكثَرَ مِمَّا ادَّعَتْ، أَوْ أَقَلَّ مِمَّا اعْتَرَفَ بِهِ) (٢).
يعني: قبل أن يبني بها؛ أي: قبل أن يدخل بها.
* قوله: (وَقَالَ ابْنُ القَصَّارِ: يَتَحَالَفَانِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بَعْدَ الدُّخُولِ (٣). وَقَالَ أَصْبَغُ: القَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ يُشْبِهُه،