Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٨١٦

عليها، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله مُفصلًا في باب مستقل.

" قوك: (وَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَا فِي القَبْضِ، فَقَالَتِ الزَّوْجَةُ: لَمْ أَقْبِضْ، وَقَالَ الزَّوْجُ: قَدْ قَبَضَتْ).

الخلاف بين الجمهور وبين المالكية، فالجمهور رأيهم متحد، وهم الأئمة الثلاثة، وأما المالكية فهم يخالفون، ومن الملاحَظ كثرة انفراد المالكية فيما يتعلق بأحكام الصداق؛ لأنه غالبًا أو دائمًا عمدة المالكية فيما يتعلق في الصداق إنما هو القياس على البيع، والجمهور يخالفونهم في هذه المسألة، وقد وضعوا أساسًا وقاعدة في هذا الأمر.

* قول: (فَقَالَ الجُمْهُورُ: القَوْلُ قَوْلُ المَرْأَةِ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَالثَّوْرِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٤)).

القول قول المرأة لأنها مُدعى عليها، الزوج يدعي أنه أقبضها وهي تنفي القبض، ويرى الجمهور أن الأصل هو عدم القبض، إذن هي منكرة.