أن يدفع الألفين، وإن لم يكن له امرأة يقف عند الشرط الأول، ويعطها الألف.
وهذا هو مذهب أبي حنيفة على تفصيل في ذلك؛ إذ هناك فرق في المسألة بين الإمام وصاحبيه (١)، وهو أيضًا مذهب أحمد في رواية (٢).
ومذهب الشافعي في ذلك يختلف عن المذهبين (٣)، وكذلك مذهب مالك (٤).
* قوله: (فَقَالَ الجُمْهُورُ بِجَوَازِهِ).
قال الجمهور بجواز ذلك، لكن بالنسبة للمهر المسمى هو الذي اختلفوا فيه؛ فبعضهم قال: ذلك جائز مطلقًا. وهي رواية عن الإمام أحمد (٥)، وبها قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (٦).