Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٧٨٠

الأمور، لا يبيع إلا إذا حصل له شيء، وهذا أمر لا يجوز - لكن الصورة هنا مختلفة تمامًا.

(وَأَمَّا تَفْرِيقُ مَالِكٍ؛ فَلأنَّهُ اتَّهَمَهُ إِذَا كانَ الشَّرْطُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الَّذِي اشْتَرَطَهُ لِنَفْسِهِ نُقْصَانًا مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا).

لأنَّ الزَّوج في هذه الحالة إذا كان راغبًا في الزَّوجة سينزل عند رغبته، لكنه سينقص المهر فتتضور البنت، لكن إذا كان يعد العقد فلا يُلزم، فيكون ذلك عن طيب نفسٍ ورضا.

(وَلَمْ يَتَّهِمْهُ إِذَا كانَ بَعْدَ انْعِقَادِ النِّكَاحِ وَالاتِّفَاقِ عَلَى الصَّدَاقِ. وَقَوْلُ مَالِكٍ هُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ (١) وَالثَّوْرِيِّ (٢) وَأَبِي عُبَيْدٍ (٣).

أبو عُبيْد: هو القاسم بن سلَّام صاحب كتاب "الأموال"، حيث وافق مالكًا في هذه المسألة.

(وَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ (٤)، وَالنَّسَائِيُّ (٥)، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ (٦)، عَنْ عَمْرِو بْنِ