Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٧٧٨

وقد أشار المؤلف إلى هذا قائلًا: إن هذا في شَرع مَن قبلنا، وسيأتي معنا كلامه، لنتبين ما فيه.

(عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: "الشَّرْطُ لَازِمٌ، وَالصَّدَاقُ صَحِيحٌ" (١)).

وأحمد أيضًا (٢).

(وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: المَهْرُ فَاسِدٌ، وَلَهَا صَدَاقُ المِثْلِ (٣)).

قال الشافعي هذا، لأن فيه ظلمًا وتعدِّيًا على المرأة، بل فيه غرر، لأن هذا الشرط سيؤثر على البنت، فينقص حقها، فينبغي أن نرفع هذا الجهل والغرر، وأن نرجع إلى الأصل: وهو مِهر المثل.

(وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الشَّرْطُ عِنْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ لابْنَتِهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهُ (٤)).