Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٧٧٤

وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ (١). وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ (٢)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٣)).

(وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ)، أي: الذي أجازه أحمد؛ لأنه بالنسبة لقول الإمامين يتعلق الأمر بالصَّداق (٤).

(وَفَرَّقَ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ: "إِنْ كانَ البَاقِي بَعْدَ البَيْعِ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا بِأَمْرٍ لَا يُشَكُّ فِيهِ، جَازَ" (٥)).

وقد قال ذلك؛ لأن المالكية يشترطون أن يكون لأقل المهر حَدٌّ (٦)،