Printed page ١٠/ ٥٧٧٤
وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ (١). وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ (٢)، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٣)).
(وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ)، أي: الذي أجازه أحمد؛ لأنه بالنسبة لقول الإمامين يتعلق الأمر بالصَّداق (٤).
(وَفَرَّقَ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ: "إِنْ كانَ البَاقِي بَعْدَ البَيْعِ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا بِأَمْرٍ لَا يُشَكُّ فِيهِ، جَازَ" (٥)).
وقد قال ذلك؛ لأن المالكية يشترطون أن يكون لأقل المهر حَدٌّ (٦)،