Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الثالث: في تشطير المهر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٧٣٠

النوع الأول: زيادةٌ متميزة، وهي التي تنفصل عن الأصل الذي هو المهر.

النوع الثاني: زيادةٌ غير متميزة؛ أي: متصلة.

فالزيادة المتميزة هي التي تنفصل عن أصلها كحيوانٍ يلد، أو أمة تلد، أو شجرةٌ تُثمر، أو دنانير يباع ويشترى فتربح، إلى غير ذلك من الأمور ذات الزيادة المتميزة، أما الغير المتميزة تكون مصاحبةً للشيء كشاةٍ تسمن، أو مثلًا خادمةً تسمن … إلى غير ذلك من الأمور، فهناك زيادةٌ متصلة، وزيادةٌ منفصلة، والحكم مختلفٌ بينهما، ومن العلماء مَن يرى: أنه يأخذ نصف قيمة الأصل؛ أي: نصف قيمة الصداق الذي قدمه لها، وإن كانت الزيادة متصلة؛ أي: غير متميزة ففي هذه الحالة إن رضيت المرأة أن تدفع له النصف؛ لأنه سيستفيد، أصبحت الآن شاةً قد سَمِنت، وبالنسبة للشاة لا يمكن تنصيفها، لكن يؤخذ نصف القيمة، وقد يكون أمرًا من الأمور التي زادت ففي هذه الحالة إن رضيت أن تعطيه النصف، فيُلزَم بذلك إن رضيت، وإن لم ترض فيُرجَع إلى الأصل فيأخذ نصف قيمة الصداق.

وأصل مذهب الإمامين الشافعي (١) وأحمد (٢) من حيث الجملة:

١ - ما كان من زيادة فهو للمرأة إلا أن تتبرع به.