Printed page ١٠/ ٥٧٣١
٢ - وما كان من نقصٍ فعليها إلا أن يتغاضى الزوج عن ذلك.
هذا هو الأصل في المذهبين، أما مذهب مالك قريبٌ من ذلك، وأبو حنيفة: ففي مذهبه تفصيل، ويخالفه محمد بن الحسن (١).
قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ الصَّدَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوِ الْمَوْتِ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا؟ أَوْ لَا تَمْلِكُهُ؟ فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا لَا تَمْلِكُهُ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا - قَالَ: هُمَا فِيهِ شَرِيكَانِ مَا لَمْ تَتَعَدَّ فَتُدْخِلَهُ فِي مَنَافِعِهَا) (٢).
قد ذكرنا أن المرأة بمجرد العقد الصحيح تملك نصف المهر؛ يعني: فيما لو حصل طلاقٌ قبل الدخول، أما لو دخل بها الزوج فحصل مسيس