Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الثالث: في تشطير المهر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٧٣١

٢ - وما كان من نقصٍ فعليها إلا أن يتغاضى الزوج عن ذلك.

هذا هو الأصل في المذهبين، أما مذهب مالك قريبٌ من ذلك، وأبو حنيفة: ففي مذهبه تفصيل، ويخالفه محمد بن الحسن (١).

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ الصَّدَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوِ الْمَوْتِ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا؟ أَوْ لَا تَمْلِكُهُ؟ فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا لَا تَمْلِكُهُ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا - قَالَ: هُمَا فِيهِ شَرِيكَانِ مَا لَمْ تَتَعَدَّ فَتُدْخِلَهُ فِي مَنَافِعِهَا) (٢).

قد ذكرنا أن المرأة بمجرد العقد الصحيح تملك نصف المهر؛ يعني: فيما لو حصل طلاقٌ قبل الدخول، أما لو دخل بها الزوج فحصل مسيس