Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الثالث: في تشطير المهر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٧٢٩

قوله: (أَوْ يَكُونَ تَصَرُّفُهَا فِيهِ فِي مَنَافِعِهَا الْخَاصَّةِ بِهَا، أَوْ فِيمَا تَتَجَهَّزُ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا).

وقد تتصرف فيه بأمر غير لازم، كالوصية كما ذكرنا، وكالمضاربة والشركة، فهذا لم يخرج عن مِلكها، لكنه قُيد في أمر من الأمور فحق الزوج في هذه الحالة لا يصلح، وربما يكون بعقدٍ لازمٍ كالإجارة وغيرها، وهذه المسألة فيها كلامٌ كثير للفقهاء، وربما يكون ما تنفقه لما تتجهز به لزوجها، بأن تشتري به الحلي والملابس، وما يتبع ذلك من الأمور التي تحتاج إليها المرأة.

قوله: (فَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّهُمَا فِي التَّلَفِ وَفِي الزِّيَادَةِ وَفِي النُّقْصَانِ شَرِيكَانِ (١)، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَرْجِعُ فِي النُّقْصَانِ وَالتَّلَفِ عَلَيْهَا بِالنِّصْفِ (٢)، وَلَا يَرْجِعُ بِنِصْفِ الزِّيَادَةِ) (٣).

أقوال العلماء كثيرةٌ في هذه المسألة، لكنها من حيث الجملة: الزيادة كما ذكرنا على نوعين: