Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الثاني: في تقرر جميع الصداق للزوجة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٧١٠

ونقل عن طريق عبد الله بن مسعود من طريق منقطع (١) فلا يصلح أن يكون حجة أيضًا (٢).

والصحابة الذين نُقل عنهم ثبوت ذلك إنما هو يؤيد مذهب الحنفية والحنابلة فإن الخلفاء الأربعة قد ثبت عنهم في "مسند أحمد" (٣)، وكذلك عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٥)، وفي "سنن سعيد بن منصور": "أنهم قضوا بأن من أغلق بابًا وأرخى سترًا فقد وجب المهر ووجبت العدة"؛ ولأن الإفضاء المذكور نُقل عن أحد أئمة اللغة