Printed page ١٠/ ٥٧١٠
ونقل عن طريق عبد الله بن مسعود من طريق منقطع (١) فلا يصلح أن يكون حجة أيضًا (٢) .
والصحابة الذين نُقل عنهم ثبوت ذلك إنما هو يؤيد مذهب الحنفية والحنابلة فإن الخلفاء الأربعة قد ثبت عنهم في "مسند أحمد" (٣) ، وكذلك عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤) ، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٥) ، وفي "سنن سعيد بن منصور": "أنهم قضوا بأن من أغلق بابًا وأرخى سترًا فقد وجب المهر ووجبت العدة"؛ ولأن الإفضاء المذكور نُقل عن أحد أئمة اللغة
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= لكن قوى الألباني الحديث بطريق آخر. قال: "قلت: وهذا سند ضعيف، لكن قد جاء من طريق أخرى عن طاوس، أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم: أنبأ الليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في رجل أدخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها، قال: "عليه نصف الصداق". قلت: وهذا سند صحيح فبه يتقوى السند الذي قبله". انظر: "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (١٠١٩).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٩/ ٢٠٨) عن الشعبي، عن ابن مسعود قال: "لها نصف الصداق، وإن جلس بين رجليها". وضعفه الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (١٠١٩). ↩︎
(٢) قال البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤١٦): "وفيه انقطاع بين الشعبي وبين ابن مسعود". ↩︎
(٣) ليس في مسنده وإنما جاء في مسائله. قال عبد الله: "حدثني أبي، قال: نا يحيى بن سعيد، قال: نا قتادة، عن الحسن، عن الأحنف، عن عمر وعلي: من أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها الصداق وعليها العدة". انظر: "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله" (ص ٣٢٨). ↩︎
(٤) ليس في مسنده إنما أخرجه في "مصنفه" (٩/ ٢٠٦) عن زرارة بن أوفى. ↩︎
(٥) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤١٧) عن زرارة بن أوفى قال: "قضاء الخلفاء الراشدين المهديين: أنه من أغلق بابًا وأرخى سترًا فقد وجب الصداق والعدة". قال: "هذا مرسل، زرارة لم يدركهم، وقد رويناه عن عمر وعلي ﵄ موصولًا". يقصد بالموصول ما رواه في "السنن الكبرى" (٧/ ٤١٧) عن الأحنف بن قيس: أن عمر وعليًّا ﵄ قالا: "إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها الصداق كاملًا وعليها العدة". ↩︎