Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الأول في حكم الصداق وأركانه

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٦٩٥

معتبرة بمعنى أن: المهر لو كان مجهولًا هل يصح أم لا؟ أو أن هناك تفصيلًا فرق بين الجهالة اليسيرة وبين الجهالة غير اليسيرة هذا ما يتطرق إليه المؤلف إجمالًا.

قوله: (فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى انْعِقَادِ النِّكَاحِ عَلَى الْعِوَضِ الْمُعَيَّنِ الْمَوْصُوفِ) (١).

اتفقوا العلماء على انعقاد النكاح على العوض المعين؛ أي: يذكر حيوان ويبين جنسه ونوعه؛ يعني: أنه حيوان هو من بهيمة الأنعام ويصف هذا الحيوان وصفًا دقيقًا هذا لا إشكال فيه ولا خلاف؛ لأنه عرفت العين والجنس وكذلك وصف لنا هذا المهر، لكن قد تذكر العين ولا يذكر الجنس ولا الوصف، وقد تذكر العين ويذكر السن كما ذكرت لكم يحدد نوع بهيمة الأنعام هل هي حلوب أو غير حلوب سنها شكلها هذه كلها أوصاف نحتاج إلى بيانها.

قوله: (أَعْنِي: الْمُنْضَبِطَ جِنْسُهُ وَقَدْر بِالْوَصْفِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْعِوَضِ الْغَيْرِ مَوْصُوفٍ وَلَا مُعَيَّن).

"واختلفوا في العوض الغير موصوف ولا معيَّن" يعني: الغير معروف الجنس والوصف.

قوله: (مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى عَبْدٍ أَوْ خَادِمٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِفَ ذَلِكَ وَصْفًا يَضْبُطُ قِيمَتَه، فَقَالَ مَالِكٌ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ: