Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني: في الشهادة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٦٤٨

ومالكٌ (١) يرى أنه لا يجوز.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ، وَوُصِّيَا بِالْكِتْمَانِ - هَلْ هُوَ سِرٌّ؟ أَوْ لَيْسَ بِسِرٍّ؟ فَقَالَ مَالِكٌ (٢): هُوَ سِرٌّ وَيُفْسَخُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣) وَالشَّافِعِيُّ (٤): لَيْسَ بِسِرٍّ).

هؤلاء يقولون: هو سر، وهؤلاء يقولون: ليس بسر، لكن الجمهور: على أن الأولى أن يُعلن النكاح هذا هو المستحب والأفضل، ويُكره إخفاؤه، لكن لو أخفي هو نكاح صحيح، لكن فُعِل المكروه، أما عند مالك فلا يجوز، ومن حينئذٍ يُفسخ النكاح، إذن فرقٌ بين مالك وبين الجمهور من حيث تقرير الحكم.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ الشَّهَادَةُ فِي ذَلِكَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ؟ أَمْ إِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهَا سَدُّ ذَرِيعَةِ الاخْتِلَافِ أَوِ الْإِنْكَارِ؟).