Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الرابع: في عضل الأولياء

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٦٢٤

الفسق في أمر عقدي فلا ينبغي أن يُزوَّج هذا الإنسان، وبعض الناس لا يُصلي فهذا لا يُزوَّج؛ لأنه وإن كان لا ينكر وجوب الصلاة فمن العلماء من يرى أنه كافر (١)، فهو في هذه الحالة لا يُكافئ هذه المرأة.

قوله: (وَيَنْظُرُ الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ إن زَوَّجَهَا مِمَنْ مَالُهُ حَرَامٌ) (٢).

يعني: إذا اعترضت البنت ووقف الأب عند رأيه، فإنه يُلجَأ إلى الحاكم السلطان فهو الذي يحسم الخلاف في هذه المسألة ويقرر الحكم فيها، كذلك لو كان إنسان جمع ماله من حرام، ويرفع يديه إلى السماء كما جاء في الحديث: "يا رب، يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذِيَ بالحرام فأنَّى يُستَجَاب لذلك؟! " (٣)، فإذا جمع ماله من