Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الثالث في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٦١٣

الأمر الثاني: إذا وُجِد وليَّان متساويان وجعلت أمرها إليهما فعقدا لها فإن كان ذلك قبل الدخول وعُرِف الأسبق فإنه له الحق أن يزوِّجها، أما بعد الدخول: على الصحيح (١) يُفسخ النكاح ويكون الأول هو الأحق بها، لأنه هو الذي ملك عصمتها، وإن لم يُعلم ففي هذه الحالة لا تثبت لواحدٍ منهما ويتقدمان كغيرهما.

قوله: (أو يَكُونَا عَقَدَا مَعًا، ثُمَّ لَا يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ أن يُعْلَمَ الْمُتَقَدِّم، أو لَا يُعْلَم، فَأَمَّا إِذَا عُلِمَ الْمُتَقَدِّمُ مِنْهمَا فَأَجْمَعُوا (٢) إِذَا دَخَلَ الثَّانِي؛ فَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ لِلْأَوَّلِ (٣)، وَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ لِلثَّانِي (٤). وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ (٥). وَبِالْأَوَّلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ (٦)).

الذين قالوا: الأول في هذه الصورة الشافعية والحنابلة، يعني: