Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الثاني: من المعتبر رضاه في لزوم عقد النكاح

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٥١٨

قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ هَلِ النِّكَاحُ مِنْ حُقُوقِ السَّيِّدِ؟ أَمْ لَيْسَ مِنْ حُقُوقِهِ؟ وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي جَبْرِ الْوَصِيِّ مَحْجُورَهُ).

من حقوقه؛ لأنهم قالوا: يملك رقبته، والآخرون قالوا: ليس من حقه؛ لأن النكاح حق خالصٌ للمملوك.

* أما الوصيُّ: يقصد على السفيه، ولو لم يكن سفيهًا لما احتاج إلى أن يكون عليه وصيٌّ، إذن هو محجورٌ عليه، فهل للوصي أن يجبر هذا السفيه على الزواج أم لا؟ هذا هو مراد المؤلف.

قوله: (وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْمَذْهَبِ) (١).

يعني: موجود في مذهب مالك وفي غيره من المذاهب الأربعة (٢).