Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الجملة الأولى: المحرمات في حال الاختيار

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٣٧٣

* قوله: (وَبِالْمَنْعِ مُطْلَقًا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَقَالَ قَوْمٌ غَيْرُ هَؤُلَاءِ بِالْفَرْقِ).

هذا القول هو قول في مذهب أبي حنيفة.

* قوله: (وَأَمَّا الْخَمْسَةُ الَّتِي ذَكرَ اللهُ مَعَ الْمَيْتَةِ فَلَا خِلَافَ أَنَّ حُكْمَهَا عِنْدَهُمْ حُكْمُ الْمَيْتَةِ).

ذكرت في سورة المائدة قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ لا يريد الدم (٢)؛ لأنه يتكلم عن الحيوان: ﴿الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ (¬٣) وَالْمَوْقُوذَةُ (¬٤) وَالْمُتَرَدِّيَةُ (¬٥) وَالنَّطِيحَةُ (¬٦) وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ (¬٧)﴾.

* قوله: (وَأَمَّا الْجَلَّالَةُ (٨)، وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ النَّجَاسَةَ فَاخْتَلَفُوا فِي أَكلِهَا).