Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٢٨٩

كَاتِّفَاقِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ إِذَا أُدْرِكَ غَيْرُ مَنْفُوذِ الْمَقَاتِلِ أَنْ يُذَكى إِذَا قُدِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ).

وهذا عند العلماء عمومًا.

قوله: (وَاخْتِلَافِهِمْ بَيْنَ أَنْ يُخَلِّصَهُ حَيًّا فَيَمُوتَ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ ذَكاتِهِ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ مَنَعَ هَذَا (١)، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ (٢)، وَرَآهُ مِثْلَ