Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثاني فيما يكون به الصيد

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٢٧٣

وإن قتل؛ لأنه جاء في الرواية الصحيحة: "وإن قتل فَكُلْ" (١) يعني: إن صاده الكلب فقتله، فليس هناك ما يمنع أن تأكل منه؛ لأن الكلب جارح والصيد إنما ذكاته بعقره.

قوله: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَأَحْمَدُ (٤)، وَإِسْحَاقُ (٥)، وَالثَّوْرِيُّ (٦)، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ (٧) ﵄).

هذا بالنسبة للكلب إذا أكل من الصيد فلا يؤكل عند الجمهور (٨)،