Printed page ٩/ ٥٢٦٩
* قوله: (وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، أَعْنِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْجَارحِ لَا كلْبٌ وَلَا غَيْرُهُ أَنْ لَا يَأْكُلَ (١). وَاشْتَرَطَه بَعْضُهُمْ فِي الْكَلْبِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ فِيمَا عَدَاهُ مِنْ جَوَارحِ الطُّيُورِ، وَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَهُ كَمَا قُلْنَا فِي الْكُلِّ. وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ صَيْدِ الْبَازِيِّ وَالصَّقْرِ وَإِنْ أَكَلَ) (٢).
جمهور العلماء من الأئمة الأربعة عدا مالك يرون: أن ما عدا الكلب لو أكل من الصيد فلا يضر، أما الكلب فهو الذي ورد فيه نص