Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثاني فيما يكون به الصيد

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٢٥٠

في حديث رافع، قال: قلنا: يا رسول الله، إنا لاقُو العدو غدًا وليس معنا مُدًى أفنذبح بالقصب فقال رسول الله ﷺ: "ما أنهر الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ الله فكُلْ، ما خلا السِّنَّ والظُّفُر، وسأخبرك عن ذلك، أما السِّنُّ فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة" (١)، هذه مسألة في أحكام الذبائح، والأولى عدم الذبح بها؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك، ولكن لو وُجِدَ حَجَرٌ محدد، يعني: قد تأخذ قطعة حَجَرٍ وتحدها فتصير كالسِّكِّين، فهذه يجوز لك أن تذبح بها، وفي قصة الجاريةِ (٢) التي كانت ترعى غَنمًا